أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الشك في عدد الرضاعات
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الشك في عدد الرضاعات
معلومات عن الفتوى: الشك في عدد الرضاعات
رقم الفتوى :
8276
عنوان الفتوى :
الشك في عدد الرضاعات
القسم التابعة له
:
أحكام الرضاع
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
ولد لي طفل، وعند ولادته أرضعته لي إحدى قريباتي وألقمته ثديها، وكان ذلك في الساعة الثانية عشرة مساءً، وفي صبيحة اليوم الثاني؛ ألقمته ثديها مرة أخرى؛ لأنه كان لا يرضى أن يلقم ثدي أمه، وعند ذلك أشارت أمي على زوجتي أن تعطي الطفل ثدييها كي يتعود عليها، ولا أدري كم مرة رضع طفلي من تلك السيدة الأخرى، وبعد سنتين أنجبت السيدة بنتًا، وابن الآن عمره 19 سنة، ويريد الزواج من تلك الفتاة، فقالت الأم: إن الفتاة أخت لولدي من الرضاعة؛ ما رأي فضيلتكم في هذا؟ مع العلم أني لا أدري عدد الرضعات.
نص الجواب
الحمد لله
الرضاعة ثابتة كما ذكرت، وإنما الشك في عدد الرضعات، فإذا كانت أرضعته خمس رضعات، والخمس معناها خمس مصات؛ بأن يمص الثدي، ثم يتركه، ثم يعود إليه... وهكذا، كل مرة تعتبر رضعة، إذا مص الثدي، وتركه لتنفس، أو لانتقال من ثدي لآخر، أو لغير ذلك، ثم عاد إليه مرة ثانية، تعتبر هذه رضعة ثانية، وقد تحصل الخمس رضعات في مجلس واحد، وقد تحصل في مجالس.
فإذا كان رضع خمس رضعات معلومات؛ فإن هذه البنت تحرم عليه؛ لأنها أصبحت أخته من الرضاعة، والله تعالى يقول في جملة المحرمات: {وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء: آية 23.]، وقال صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" [تقدم في هامش رقم (1) (ص262).]، وقال صلى الله عليه وسلم: "تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة" [رواه البخاري في "صحيحه" (6/125) بلفظ: الرضاعة تُحَرِّم ما تحرم الولادة.].
أما إذا لم يجزم بعدد الرضعات، مع اليقين بحصول الرضاع؛ فإن الأحوط ألا يتزوجها؛ تجنبًا للشبهة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من اتقى الشبهات؛ فقد استبرأ لدينه وعرضه" [رواه البخاري في "صحيحه" (1/19)]، وقال ": "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" [رواه الإمام أحمد في مسنده (1/200)، ورواه الترمذي في "سننه" (7/205)، ورواه النسائي في "سننه" (8/328).]، والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: